وجابر بن زيد (¬١) والشافعي (¬٢) ومالك (¬٣) وأحمد (¬٤) وإسحق (٤) والهادي (¬٥) والقاسم (٥) والناصر (٥) والمؤيد بالله (٥) إلى أن البرّ والزبيب كذلك يجب من كل واحد منهما صاع.
وقال من تقدم ذكره من الصحابة في كلام ابن المنذر، وزاد في البحر (¬٦): أبا بكر، وإليه ذهب أبو حنيفة (¬٧) وأصحابه وزيد بن علي (٥) والإمام يحيى (٥) أن الواجب نصف صاع منهما.
والقول الأول أرجح؛ لأن النبيّ ﷺ فرض صدقة الفطر صاعًا من طعام، والبرّ مما يطلق عليه اسم الطعام إن لم يكن غالبًا فيه كما تقدم، وتفسيره بغير البر إنما هو لما تقدم من أنه لم يكن معهودًا عندهم فلا يجزئ دون الصاع منه.
ويمكن أن يقال: إن البر على تسليم دخوله تحت لفظ الطعام مخصص بما أخرجه الحاكم (¬٨) من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "صدقة الفطر مدّان من قمح".
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 213 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3744)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.