وأخرج نحوه الترمذي (¬١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا أيضًا.
وأخرج نحوه الدارقطني (¬٢) من حديث عصمة بن مالك وفي إسناده الفضل بن المختار (¬٣) وهو ضعيف.
وأخرج أبو داود (¬٤) والنسائي (¬٥) عن الحسن مرسلًا بلفظ: "فرض رسول الله ﷺ هذه الصدقة صاعًا من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قمح".
وأخرج أبو داود (¬٦) من حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعَيْرٍ بلفظ: "قال رسول الله ﷺ: صدقة الفطر صاع من برّ أو قمح عن كل اثنين".
وأخرج سفيان الثوري في جامعه (¬٧) عن علي ﵇ موقوفًا بلفظ: "نصف صاع بر"، وهذه تنتهض بمجموعها للتخصيص.