الحديث الأول أخرجه أيضًا الدارمي (¬١) وابن حبان (¬٢) والحاكم وصححاه (¬٣) والبيهقي (¬٤) وصححه ابن حزم (¬٥)، كلهم من طريق أبي بكر بن نافع عن نافع عنه.
والحديث الثانني أخرجه أيضًا ابن حبان (¬٦) والدارقطني (¬٧) والبيهقي (¬٨) والحاكم (¬٩).
قال الترمذي (¬١٠): روي مرسلًا.
وقال النسائي (¬١١): إنه أولى بالصواب وسماك بن حرب إذا تفرد بأصل لم يكن حجة.
وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر أيضًا عند الدارقطني (¬١٢) والطبراني في الأوسط (¬١٣) من طريق طاوس قال: "شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته، فأمراه أن يجيزه وقالا: إن رسول الله ﷺ أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين".
قال الدارقطني (¬١٤): تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف.
والحديثان المذكوران في الباب يدلان على أنها تقبل شهادة الواحد في دخول رمضان.