Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 226

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [أولا: أبواب ما يثبت به الصوم والفطر. وعلى من يجب الصوم وممن يصح]
  3. [الباب الأول] باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود

الحديث الأول أخرجه أيضًا الدارمي (¬١) وابن حبان (¬٢) والحاكم وصححاه (¬٣) والبيهقي (¬٤) وصححه ابن حزم (¬٥)، كلهم من طريق أبي بكر بن نافع عن نافع عنه.

والحديث الثانني أخرجه أيضًا ابن حبان (¬٦) والدارقطني (¬٧) والبيهقي (¬٨) والحاكم (¬٩).

قال الترمذي (¬١٠): روي مرسلًا.

وقال النسائي (¬١١): إنه أولى بالصواب وسماك بن حرب إذا تفرد بأصل لم يكن حجة.

وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر أيضًا عند الدارقطني (¬١٢) والطبراني في الأوسط (¬١٣) من طريق طاوس قال: "شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته، فأمراه أن يجيزه وقالا: إن رسول الله ﷺ أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين".

قال الدارقطني (¬١٤): تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف.

والحديثان المذكوران في الباب يدلان على أنها تقبل شهادة الواحد في دخول رمضان.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 226 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.