Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 227

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [أولا: أبواب ما يثبت به الصوم والفطر. وعلى من يجب الصوم وممن يصح]
  3. [الباب الأول] باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود

وإلى ذلك ذهب ابن المبارك (¬١) وأحمد بن حنبل (¬٢) والشافعي (¬٣) في أحد قوليه.

قال النووي (¬٤): وهو الأصح، وبه قال المؤيد بالله (¬٥).

وقال مالك (¬٦) والليث (٧) والأوزاعي (¬٧) والثوري (¬٨) والشافعي (¬٩) في أحد قوليه والهادوية (¬١٠): إنه لا يقبل الواحد بل يعتبر اثنان.

واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الآتي (¬١١)، وفيه: "فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا".

وبحديث أمير مكة الآتي (¬١٢)، وفيه: "فإن لم نره وشهد شاهدا عدل"، وظاهرهما اعتبار شاهدين.

وتأولوا الحديثين المتقدمين باحتمال أن يكون قد شهد عند النبي ﷺ غيرهما.

وأجاب الأولون بأن التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 227 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.