Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 228

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [أولا: أبواب ما يثبت به الصوم والفطر. وعلى من يجب الصوم وممن يصح]
  3. [الباب الأول] باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود

وحديثا الباب يدلان على قبوله بالمنطوق، ودلالة المنطوق أرجح (¬١).

وأما التأويل بالاحتمال المذكور فتعسف وتجويز لو صح اعتبار مثله لكان مفضيًا إلى طرح أكثر الشريعة.

وحكي في البحر (¬٢) عن الصادق وأبي حنيفة وأحد قولي المؤيد بالله أنه يقبل الواحد في الغيم لاحتمال خفاء الهلال عن غيره لا الصحو فلا يقبل إلا جماعة لبُعد خفائه.

واختلف أيضًا في شهادة خروج رمضان، فحكي في البحر (¬٣) عن العترة جميعًا والفقهاء أنه لا يكفي الواحد في هلال شوال.

وحكي عن أبي ثور (¬٤) أنه يقبل.

قال النووي في شرح مسلم (¬٥): لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل، انتهى.

واستدل الجمهور بحديث ابن عمر (¬٦) وابن عباس (¬٧) المتقدم، وهو مما لا تقوم به حجة لما تقدم من ضعف من تفرد به.

وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (¬٨) وحديث أمير مكة (¬٩) الآتيان فهما واردان في شهادة دخول رمضان.

أما حديث أمير مكة (٩) فظاهر لقوله فيه: "نسكنا بشهادتهما".

وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (٨) ففي بعض ألفاظه: "إلا أن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 228 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.