وأخرجه أيضًا الدارقطني (¬١) وفي إسناده الواقدي.
وأخرجه أيضًا البيهقي (¬٢)، وفي إسناده [أبو] (¬٣) عبّاد وهو عبد الله بن سعيد المقبري المتقدم، وهو منكر الحديث كما قال أحمد بن حنبل (¬٤).
وقد استدل بهذه الأحاديث على المنع من صوم يوم الشك.
قال النووي (¬٥): وبه قال مالك والشافعي والجمهور (¬٦).
وحكى الحافظ في الفتح (¬٧) عن مالك وأبي حنيفة: أنه لا يجوز صومه عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك.
قال ابن الجوزي في التحقيق (¬٨) ولأحمد في هذه المسألة وهي إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو غيره ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال:
(أحدها): يجب صومه على أنه من رمضان.
(وثانيها): لا يجوز فرضًا ولا نفلًا مطلقًا، بل قضاء وكفارةً ونذرًا ونفلًا يوافق عادة.
(وثالثها): المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر.
وذهب جماعة من الصحابة إلى صومه، منهم: علي، وعائشة، وعمر، وابن عمر، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وأبو هريرة، ومعاوية، وعمرو بن العاص، وغيرهم (٩).
وجماعة من التابعين، منهم: مجاهد، وطاوس، وسالم بن عبد الله، وميمون بن مهران، ومطرِّف بن الشِّخِّير، وبكر بن عبد الله المزني، وأبو عثمان النَّهْدي (¬٩).