Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 249

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [أولا: أبواب ما يثبت به الصوم والفطر. وعلى من يجب الصوم وممن يصح]
  3. [الباب الثالث] باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم

قوله: (واستُهِلَّ عليَّ رمضان) هو بضمّ التاء من استهلَّ، قاله النووي (¬١).

قوله: (أفلا تكتفي)، شك أحد رواته هل [هو] (¬٢) بالخطاب لابن عباس أو بنون الجمع للمتكلم.

وقد تمسك بحديث كريب هذا من قال: إنه لا يلزم أهل بلد رؤية أهل بلد غيرها.

وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب ذكرها صاحب الفتح (¬٣):

(أحدها): أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم [و] (¬٤) حكاه ابن المنذر (¬٥) عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحق.

وحكاه الترمذي (¬٦) عن أهل العلم ولم يحك سواه.

وحكاه الماوردي (¬٧) وجهًا للشافعية.

(وثانيها): أنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم، لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد، إذ حكمه نافذ في الجميع، قاله ابن الماجشون (¬٨).

(وثالثها): أنها إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدًا وإن تباعدت فوجهان؛ لا يجب عند الأكثر، قاله بعض الشافعية.

واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب، وحكاه البغوي (¬٩) عن الشافعي.

وفي ضبطه البعد أوجه:

(أحدها): اختلاف المطالع، قطع به العراقيون والصيدلاني (¬١٠)، وصححه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 249 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.