Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 250

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [أولا: أبواب ما يثبت به الصوم والفطر. وعلى من يجب الصوم وممن يصح]
  3. [الباب الثالث] باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم

النووي في الروضة (¬١) وشرح المهذب (¬٢).

(ثانيها): مسافة القصر، قطع به البغوي (¬٣)، وصححه الرافعي والنووي (¬٤).

(ثالثها): باختلاف الأقاليم، حكاه في الفتح (¬٥).

(رابعها): أنه يلزم أهل كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم، حكاه السَّرخسي (¬٦).

(خامسها): مثل قول ابن الماجشون (¬٧) المتقدم.

(سادسها): أنه لا يلزم إذا اختلفت الجهتان ارتفاعًا وانحدارًا، كأن يكون أحدهما سهلًا والآخر جبلًا، أو كان كل بلد في إقليم، حكاه المهدي في البحر (¬٨) عن الإمام يحيى والهادوية.

وحجة أهل هذه الأقوال حديث كريب هذا.

ووجه الاحتجاج أن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام، وقال في آخر الحديث: هكذا أمرنا رسول الله ﷺ.

فدل ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله ﷺ أنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر.

واعلم أن الحُجَّة إنما هي في المرفوع، منْ روايةِ ابن عباس، لا في اجتهاده الذي فَهِمَهُ عَنهُ الناسُ، والمشارُ إليه بقولِهِ: "هكذا أمرنَا رسولُ اللهِ ﷺ هو قولُهُ: فلا نزالُ نصومُ حتى نُكمِلَ ثلاثينَ.

والأمرُ الكائن من رسول الله ﷺ هو ما أخرجه الشيخان (¬٩) وغيرهما (¬١٠)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 250 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.