Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 262

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [أولا: أبواب ما يثبت به الصوم والفطر. وعلى من يجب الصوم وممن يصح]
  3. [الباب الرابع] باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل

قوله: (يجمع) أي يعزم، يقال: أجمعت على الأمر: أي عزمت عليه.

قال المنذري (¬١): يُجمع بضم الياء آخر الحروف وسكون الجيم من الإجماع وهو إحكام النية والعزيمة، يقال: أجمعت الرأي وأزمعت بمعنى واحد.

١٤/ ١٦٣٨ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: دَخَلَ عَليَّ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْء؟ "، فقلنا: لا، فَقالَ: "فإني إذَنْ صَائِمٌ"، ثُمَّ أتانا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنا: يا رَسُولَ الله أُهْدِيَ لنَا حَيْسٌ، فَقالَ: "أرِنيهِ فَلَقَدْ أصْبَحْتُ صَائِمًا" فأكَلَ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا البُخارِيَّ (¬٢). [صحيح]

وَزَادَ النَّسائيُّ (¬٣)؛ ثُمَّ قالَ: "إنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ المتَطَوّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مالِهِ الصَّدَقَةَ، فإنْ شاءَ أمْضَاها، وَإنْ شاءَ حَبَسَها". [حسن]

وفي لَفْظٍ له (¬٤) أيْضًا قالَ: "يا عَائِشَةُ إنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ في غَيْرِ رَمَضَانَ أوْ في التَّطَوُّعِ بمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أخْرَجَ صَدَقَةَ مالِهِ فَجادَ مِنْها بِما شاءَ فأمْضَاهُ، وَبَخِلَ مِنْها بِمَا شاءَ فأمْسَكَهُ". [حسن]

قالَ في البُخارِيُّ (¬٥): وَقالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: كانَ أبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعامٌ؟ فإنْ قُلْنا: لا، قالَ: فإني صَائِمٌ يَومي هَذَا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 262 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.