Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 266

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [أولا: أبواب ما يثبت به الصوم والفطر. وعلى من يجب الصوم وممن يصح]
  3. [الباب الخامس] باب الصبي إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم

قوله: (أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار)، وقع في [رواية] (¬١) مسلم (¬٢): "أعطيناه إياه عند الإفطار" وهو مشكل.

ورواية البخاري (¬٣) توضح أنه سقط منه شيء.

وقد رواه مسلم (¬٤) أيضًا من وجه آخر فقال فيه: "فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم".

قوله: (لنشوان)، هو بفتح النون وسكون المعجمة كسكران وزنًا ومعنًى، وجمعه نشاوى كسكارى.

قال ابن خالويه (¬٥): سكر الرجل فانتشى وثمل بمعنى.

وقال صاحب المحكم (¬٦): نشا الرجل وانتشى وتنشى: كله بمعنى سكر.

وقال ابن التين (٥): النشوان: السكران سكرًا خفيفًا.

وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي في الجعديات (¬٧) بلفظ: "إن عمر بن الخطاب أُتي برجل شرب الخمر في رمضان، فلما دنا منه جعل يقول للمنخرين والفم".

وفي رواية البغوي (٧): "فلما رفع إليه عَثَر، فقال عمر: على وجهك ويحك وصبياننا صيام، ثم أمر به فضرب ثمانين سوطًا ثم سيره إلى الشام".

الحديث استدل به على أن عاشوراء كان [صومه] (١) فرضًا قبل أن يفرض رمضان، وعلى أنه يستحب أمر الصبيان بالصوم للتمرين عليه إذا أطاقوه، وقد قال باستحباب ذلك جماعة من السلف منهم: ابن سيرين (¬٨) والزهري (¬٩)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 266 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.