واختلف أصحاب الشافعي (١) في تحديد السن التي يؤمر الصبي عندها بالصيام، فقيل: سبع سنين، وقيل: عشر، وبه قال أحمد (٢). وقيل: اثنتا عشرة سنة، وبه قال إسحق (٢). وقال الأوزاعي (¬٢): إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعًا لا يضعف فيهن حمل على الصوم.
والمشهور عن المالكية (¬٣) أن الصوم لا يشرع في حق الصبيان.
والحديث يرد عليهم لأنه يبعد كل البعد أن لا يطلع النبيّ ﷺ على ذلك.
وأخرج ابن خزيمة (¬٤) من حديث رَزِينة بفتح الراء وكسر الزاي: "أن
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 267 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3798)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.