Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 268

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [أولا: أبواب ما يثبت به الصوم والفطر. وعلى من يجب الصوم وممن يصح]
  3. [الباب الخامس] باب الصبي إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم

النبي ﷺ كان يأمر برضعائه ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل"، وقد توقف ابن خزيمة في صحته.

قال الحافظ (¬١): وإسناده لا بأس به، وهو يرد على القرطبي (¬٢) قوله: لعل النبي ﷺ لم يعلم بذلك ويبعد أن يكون أمر بذلك لأنه تعذيب صغير بعبادة شاقة غير متكررة في السنة. انتهى.

مع أن الصحيح عند أهل الأصول (¬٣) والحديث أن الصحابي إذا قال: فعلنا كذا في عهد رسول الله ﷺ كان حكمه الرفع.

لأن الظاهر اطلاعه عليه مع توفر دواعيهم إلى سؤالهم إياه عن الأحكام مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه لأنه إيلام لغير مكلف إلا بدليل.

ومذهب الجمهور أنه لا يجب الصوم على من دون البلوغ.

وذكر الهادي في "الأحكام" (¬٤) أنه يجب على الصبي الصوم بالإطاقة لصيام ثلاثة أيام.

واحتج على ذلك بما رواه عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام الشهر كله".

وهذا الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير (¬٥)، وقال: أخرجه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 268 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.