الموهبي (¬١) عن ابن عباس، ولفظه: "تجب الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، والحدود والشهادة إذا احتلم".
وقد حمل المرتضى كلام الهادي على لزوم التأديب، وحمله السادة الهارونيون على أنه يؤمر بذلك [تعويدًا] (¬٢) وتمرينًا.
١٦/ ١٦٤٠ - (وَعَنْ سُفْيانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ رَبِيعَةَ قالَ: حَدَّثَنا وَفْدُنا الَّذِينَ قَدِمُوا على رَسُولِ الله ﷺ بإسْلامِ ثَقِيفٍ، قالَ: وَقَدِمُوا عَلَيْهِ في رَمَضَانَ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً في المَسْجِدِ، فَلَمَّا أسْلَمُوا صَامُوا ما بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهْرِ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (¬٣). [ضعيف]
١٧/ ١٦٤١ - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ أن أسْلَمَ أتَتْ النَّبِيّ ﷺ فَقالَ: "صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا؟ "، قالُوا: لا، قالَ: "فأتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوا". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ) (¬٤). [ضعيف]
الحديث الأول إسناده في سنن ابن ماجه (٣) هكذا: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، حدثنا محمد بن إسحق عن عيسى بن عبد الله بن