وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) والبُخارِيُّ (¬٢). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬٣) وَابْنُ مَاجَهْ (¬٤) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ) (¬٥). [ضعيف]
٥/ ١٦٤٦ - (وَعَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيّ أنَّهُ قالَ لأنَسِ بْنِ مالِكٍ: أكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجامَةَ للصَّائِمِ على عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ؟ قالَ: "لا إلَّا مِنْ أجْلِ الضَّعْفِ. رَوَاهُ البُخارِيّ) (¬٦). [صحيح]
٦/ ١٦٤٧ - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أبي لَيْلَى عَنْ بَعْضِ أصْحابِ النَّبِيّ ﷺ قالَ: إنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الوِصَالِ في الصّيام وَالحجامَةِ للصَّائِمِ إبْقاءً على أصْحابِهِ وَلَمْ يُحَرّمْهُما. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٧) وَأبُو دَاوُدَ) (¬٨). [صحيح]
٧/ ١٦٤٨ - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: أوَّلُ ما كُرِهَتِ الحِجَامَةُ للصَّائِمِ أن جَعْفَرَ بْنَ أبِي طالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِي ﷺ فَقالَ: "أفْطَرَ هَذَانِ". ثُمَّ رَخصَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ في الحِجامَةِ للصائِمِ. وكانَ أنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٩) وَقالَ: كُلُّهُمْ ثِقاتٌ وَلا أعْلَمُ لَهُ عِلَّةً). [حسن]