حديث ابن عباس ورد على أربعة أوجه كما حكاه في التلخيص عن بعض الحفاظ.
(الأول): احتجم وهو محرم.
(الثاني): احتجم وهو صائم.
(الثالث): كالرواية الأولى التي [ذكرها] (¬١) المصنف.
(الرابع): كالرواية الثانية التي ذكرها.
وقد أخرج اللفظ (الأول) من الأربعة الشيخان (¬٢) من حديث عبد الله بن بحينة، وله طرق شتى عند النسائي وغيره من حديث أنس (¬٣) وجابر (¬٤).
و (الثاني): رواه أصحاب السنن من طريق الحكم عن مقسم (¬٥) عن ابن عباس، لكن أعلّ بأنه ليس من مسموع الحكم عن مقسم، وله طرق أخرى.
و (الثالث): أخرجه من ذكر المصنف وكذلك (الرابع)، وأعله أحمد وعلي بن المديني وغيرهما، فقال أحمد (¬٦): ليس فيه صائم إنما هو محرم عند أصحاب ابن عباس.
وقال أبو حاتم (¬٧): هذا خطأ، أخطأ فيه شريك.