وقال الحميدي (¬١): إنه ﷺ لم يكن محرمًا صائمًا لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح ولم يكن محرمًا. انتهى.
وإذا صح فينبغي أن يحمل على أن كل واحد من الصوم والإحرام وقع في حالة مستقلة، وهذا لا مانع منه.
وقد صح "أن رسول الله ﷺ صام في رمضان وهو مسافر" (¬٢)، وزاد الشافعي (¬٣) وابن عبد البر (¬٤) وغير واحد: "أن ذلك في حجة الوداع".
قال الحافظ (¬٥): وفيه نظر؛ لأن النبي ﷺ كان مفطرًا كما صح "أن أم الفضل أرسلت إليه بقدح لبن فشربه وهو واقف بعرفة" (¬٦).
وعلى تقدير وقوع ذلك قد قال ابن خزيمة (¬٧): هذا الخبر لا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم؛ لأنه إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر، لأنه لم يكن قط محرمًا مقيمًا ببلد.
قال (¬٨): وللمسافر أن يفطر ولو نوى الصوم ومضى عليه بعض النهار، خلافًا لمن أبى ذلك ثم احتج له.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 282 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3813)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.