Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 283

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [ثانيا] أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم
  3. [الباب الأول] باب ما جاء في الحجامة

لكن تعقب عليه الخطابي (¬١) بأن قوله: وهو صائم دال على بقاء الصوم.

قال الحافظ (¬٢): قلت: ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان عليه حالة الاحتجام لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام. انتهى.

وحديث أنس الأول (¬٣) اعترض على البخاري فيه بأنه سقط من إسناده حميد ما بين شعبة وثابت البناني.

وقال الحافظ (¬٤): إن الخلل وقع فيه من غير البخاري وبيَّن وجه ذلك.

وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه أيضًا عبد الرزاق (¬٥).

قال في الفتح (¬٦): وإسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر.

وقوله: "إبقاء على أصحابه" يتعلق بقوله: نهى.

وقد رواه ابن أبي شيبة (¬٧) عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا، ولفظه: "عن أصحاب محمد ﷺ قالوا: إنما نهى النبي ﷺ عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف"، أي لئلا يضعف.

وحديث أنس الآخر (¬٨) قال في الفتح (¬٩): رواته كلهم من رجال البخاري.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال: "رخص النبي ﷺ في الحجامة [للصائم] (¬١٠) ". أخرجه النسائي (¬١١) وابن خزيمة (¬١٢) والدارقطني (¬١٣)، قال الحافظ (¬١٤): إسناده صحيح ورجاله ثقات، لكن اختُلِفَ في رفعه ووقفه،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 283 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.