Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 295

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [ثانيا] أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم
  3. [الباب الثاني] باب ما جاء في القيء والاكتحال

قال الحافظ (¬١): ولا بأس بإسناده.

قال: وفي الباب عن بريرة مولاة عائشة في الطبراني (¬٢).

وعن ابن عباس في شعب الإيمان للبيهقي (¬٣).

والظاهر ما ذهب إليه الجمهور (¬٤) لأن البراءة الأصلية [لا تنتقل] (¬٥) عنها إلا بدليل، وليس في الباب ما يصلح للنقل لا سيما بعد أن شد هذا الحديث من عضدها، وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل للاحتجاج به يكون اكتحال النبي ﷺ مخصصًا للكحل.

وكذلك على فرض صلاحية حديث الباب يكون محمولًا على الأمر باجتناب الكحل المطيب؛ لأن المروح هو المطيب فلا يتناول ما لا طيب فيه.

ويمكن أن يقال: حديث الاكتحال صارف للأمر عن حقيقته، أعني الوجوب، فيكون الاكتحال مكروهًا، ولكنه يبعد أن يفعل ﷺ ما هو مكروه.

قوله: (بالإثمد) بكسر الهمزة: وهو حجر للكحل كما في القاموس (¬٦).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 295 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.