[الباب الثالث] باب من أكل أو شرب ناسيًا
١٠/ ١٦٥١ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فأكَلَ أوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنَّمَا الله أطْعَمَهُ وَسَقَاهُ". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا النَّسَائِيَّ (¬١). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ: "إذَا أَكَلَ الصَّائمُ ناسِيًا، أوْ شَرِبَ نَاسِيًا، فإنَّمَا هُوَ رِزْقٌ ساقَهُ الله إلَيْهِ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٢) وَقَالَ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
وَفِي لَفْظٍ آخر (¬٣): "مَنْ أفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلا كَفَّارَةَ". قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنِ الأَنْصَارِيّ).
لفظ الدارقطني الأول (٢) أخرجه من رواية محمد بن عيسى بن الطباع عن ابن علية عن هشام عن ابن سيرين عنه وقال بعد قوله: إسناده صحيح إن رواته كلهم ثقات.
واللفظ الثاني (٣) أخرجه أيضًا ابن خزيمة (¬٤) وابن حبان (¬٥) والحاكم (¬٦).
قال الحافظ في بلوغ المرام (¬٧): وهو صحيح.
وقد تُعقب قول الدارقطني أنه تفرد به محمد بن مرزوق عن الأنصاري بأن ابن خزيمة أيضًا أخرجه (¬٨) عن إبراهيم بن محمد الباهلي عن الأنصاري وبأن