قوله: (فلا يرفث) (¬١) بضم الفاء وكسرها، ويجوز في ماضيه التثليث، والمراد به هنا الكلام الفاحش، وهو لهذا المعنى بفتح الراء والفاء، وقد يطلق على الجماع وعلى مقدماته، وعلى ذكر ذلك مع النساء أو مطلقًا.
قال في الفتح (¬٢): ويحتمل أن يكون النهي لما هو أعم منها.
وفي رواية (¬٣): "ولا يجهل" أي لا يفعل شيئًا من أفعال الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك.
قوله: (ولا يصخب) الصخب (¬٤): هو الرجة واضطراب الأصوات للخصام.
قال القرطبي (¬٥): لا يفهم من هذا أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكر، وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم.
قوله: (أو قاتله) يمكن حمله على ظاهره، ويمكن أن يراد بالقتل اللعن، فيرجع إلى معنى الشتم، ولا يمكن حمل قاتله وشاتمه على المفاعلة (¬٦)؛ لأن الصائم مأمور بأن يكف نفسه عن ذلك فكيف يقع ذلك.
وإنما المعنى إذا جاء متعرضًا لمقاتلته أو مشاتمته كأن يبدأه بقتل أو شتم اقتضت العادة أن يكافئه عليها.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 301 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3832)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.