Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 308

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [ثانيا] أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم
  3. [الباب الخامس] باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر

قوله: (هششت) بشينين معجمتين أي نشطت وارتحت، والهشاش في الأصل: الارتياح والخفة والنشاط، كذا في القاموس (¬١).

قوله: (أرأيت لو تمضمضت .. ) إلخ؟ فيه إشارة إلى فقه بديع وهو أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه، فكذلك القبلة لا تنقضه وهي من دواعي الجماع وأوائله التي تكون مفتاحًا له، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع، فكما ثبت عن عمر أن أوائل الشرب لا تفسد الصيام كذلك أوائل الجماع لا تفسده.

وسيأتي الخلاف في التقبيل.

قوله: (يصب الماء على رأسه من الحر .. ) إلخ، فيه دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله.

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور (¬٢)، ولم يفرقوا بين الأغسال الواجبة والمسنونة والمباحة.

وقالت الحنفية (¬٣): إنه يكره الاغتسال للصائم، واستدلوا بما أخرجه عبد الرزاق (¬٤) عن عليّ من النهي عن دخول الصائم الحمام، وهو مع كونه أخص من محل النزاع في إسناده ضعف كما قال الحافظ (¬٥).

واعلم أنه يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لحديث الأمر بالمبالغة في ذلك إلا أن يكون صائمًا وقد تقدم (¬٦).

واختلف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه خطأ، فقالت

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 308 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.