Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 309

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [ثانيا] أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم
  3. [الباب السادس] باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه

الحنفية (¬١) والقاسمية ومالك (¬٢) والشافعي (¬٣) في أحد قوليه والمزني (¬٤): إنه يفسد الصوم.

وقال أحمد بن حنبل (¬٥) وإسحق (¬٦) والأوزاعي (٦) والناصر (٧) والإمام يحيى (¬٧) وأصحاب الشافعي (¬٨): إنه لا يفسد الصوم كالناسي.

وقال زيد بن عليّ: يفسد الصوم بعد الثلاث المرّات. وقال الصادق: يفسد إذا كان التمضمض لغير قربة. وقال الحسن البصري (¬٩) والنخعي (٩): إنه يفسد إن لم يكن لفريضة.

[الباب السادس] باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه

١٥/ ١٦٥٦ - (عَنْ أُمّ سَلَمَةَ: أن النَّبيَّ ﷺ كانَ يُقَبّل وَهُوَ صَائمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬١٠) [صحيح]

١٦/ ١٦٥٧ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُباشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، ولَكِنَّهُ كانَ أمْلَكَكُمْ لإرْبِهِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا النَّسائيَّ (¬١١). [صحيح]

وفي لَفْظٍ: كانَ يُقَبِّلُ في رَمَضَانَ وَهُوَ صَائمٌ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١٢) وَمُسْلِمٌ) (¬١٣). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 309 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.