الحنفية (¬١) والقاسمية ومالك (¬٢) والشافعي (¬٣) في أحد قوليه والمزني (¬٤): إنه يفسد الصوم.
وقال أحمد بن حنبل (¬٥) وإسحق (¬٦) والأوزاعي (٦) والناصر (٧) والإمام يحيى (¬٧) وأصحاب الشافعي (¬٨): إنه لا يفسد الصوم كالناسي.
وقال زيد بن عليّ: يفسد الصوم بعد الثلاث المرّات. وقال الصادق: يفسد إذا كان التمضمض لغير قربة. وقال الحسن البصري (¬٩) والنخعي (٩): إنه يفسد إن لم يكن لفريضة.
[الباب السادس] باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه
١٥/ ١٦٥٦ - (عَنْ أُمّ سَلَمَةَ: أن النَّبيَّ ﷺ كانَ يُقَبّل وَهُوَ صَائمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬١٠) [صحيح]
١٦/ ١٦٥٧ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُباشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، ولَكِنَّهُ كانَ أمْلَكَكُمْ لإرْبِهِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا النَّسائيَّ (¬١١). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: كانَ يُقَبِّلُ في رَمَضَانَ وَهُوَ صَائمٌ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١٢) وَمُسْلِمٌ) (¬١٣). [صحيح]