Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 314

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [ثانيا] أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم
  3. [الباب السادس] باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه

وحديث أبي هريرة (¬١) أخص منه فيبنى العامّ على الخاص.

واحتج من قال بتحريم التقبيل والمباشرة مطلقًا بقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ (¬٢)، قالوا: فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارًا.

وأجيب عن ذلك بأن النبي ﷺ هو المبين عن الله تعالى، وقد أباح المباشرة نهارًا، فدلّ على أن المراد بالمباشرة في الآية: الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها.

وغاية ما في الآية أن تكون عامة في كل مباشرة مخصصة بما وقع منه ﷺ وما أذن به.

والمراد بالمباشرة المذكورة في الحديث ما هو أعم من التقبيل ما لم يبلغ إلى حد الجماع، فيكون قوله: "كان يقبّل ويباشر" من ذكر العامّ بعد الخاصّ؛ لأن المباشرة في الأصل التقاء البشرتين.

ووقع الخلاف فيما إذا باشر الصائم أو قبّل أو نظر فأنزل أو أمذى، فقال الكوفيون (¬٣) والشافعي (¬٤): يقضي إذا أنزل في غير النظر، ولا قضاء في الإمذاء.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 314 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.