Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 315

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [ثانيا] أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم
  3. [الباب السادس] باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه

وقال مالك (¬١) وإسحق: يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط.

واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب في الجماع من الالتذاذ في كل ذلك.

وتعقِّب بأن الأحكام علقت بالجماع فقط.

وروى ابن القاسم عن مالك (¬٢) أنه يجب القضاء على من باشر أو قبَّل فأنعظ، أنزل أو لم ينزل، أمذى أم لم يمذ، وأنكره غيره عن مالك.

وروى عبد الرزاق (¬٣) عن حذيفة أن من تأمل خَلْقَ امرأة وهو صائم بطل صومه. قال في الفتح (¬٤): وإسناده ضعيف.

قال: وقال ابن قدامة (¬٥): إن قبّل فأنزل أفطر بلا خلاف، كذا قال وفيه نظر، فقد حكى ابن حزم (¬٦) أنه لا يفطر ولو أنزل، وقوى ذلك وذهب إليه.

قوله: (لأربه) بفتح الهمزة والراء وبالموحدة: أي حاجته، ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء: أي عضوه.

قال في الفتح (¬٧): والأول أشهر، وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير. انتهى.

وفي الباب عن عائشة عند أبي داود (¬٨): "أن النبيّ ﷺ كان يقبّلها ويمصّ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 315 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.