Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 318

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [ثانيا] أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم
  3. [الباب السابع] باب من أصبح جنبا وهو صائم

وروى عبد الرزاق (¬١) عن عطاء مثل قولهما.

قال في الفتح (¬٢): ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حي إيجاب القضاء، والذي نقله عنه الطحاوي (¬٣) استحبابه.

ونقل ابن عبد البرّ (¬٤) عنه، وعن النخعي (¬٥) إيجاب القضاء في الفرض دون التطوّع.

ونقل الماوردي (¬٦) أن هذا الإختلاف كله إنما هو في حقّ الجنب، وأما المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه.

وتعقبه الحافظ بما أخرجه النسائيّ (¬٧) بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه أفتى من أصبح جنبًا من احتلام أن يفطر.

وفي رواية أخرى عنه عند النسائيّ (¬٨) أيضًا: "من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم".

وأجاب القائلون بأن من أصبح جنبًا يفطر عن أحاديث الباب بأجوبة.

(منها): أن ذلك من خصائصه ﷺ. ورد الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، وبأن حديث عائشة (¬٩) المذكور في أول الباب يقتضي عدم اختصاصه ﷺ بذلك.

وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل، فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر، فلو خالف جاز، ويحمل حديث عائشة على بيان الجواز.

وقد نقل النووي (¬١٠) هذا الجمع عن أصحاب الشافعي.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 318 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.