Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 323

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [ثانيا] أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم
  3. [الباب الثامن] باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع

عصيان المؤدي إلى ذلك، فكأنه جعل المتوقع كالواقع مجازًا، فلا يكون في الحديث حجة على وجوب الكفارة على الناسي، وبه قال الجمهور (¬١).

وقال أحمد (¬٢) وبعض المالكية (¬٣): إنها تجب على الناسي، واستدلوا بتركه ﷺ للاستفصال وهو ينزل منزلة العموم.

قال في الفتح (¬٤): والجواب أنه قد تبين حاله بقوله: "هلكت واحترقت"، وأيضًا وقوع النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد.

قوله: (وقعت على امرأتي)، في رواية (¬٥): "أن رجلًا أفطر في رمضان"، وبها استدلت المالكية (¬٦) على وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بجماع أو غيره، والجمهور حملوا المطلق على المقيد وقالوا: لا كفارة إلا في الجماع.

قوله: (رقبة)، استدلت الحنفية بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة.

وأجيب عن ذلك بأنه يحمل المطلق على المقيد في كفارة القتل، وبه قال الجمهور، والخلاف في المسألة مبسوط في الأصول (¬٧).

قوله: (ستين مسكينًا)، قال ابن دقيق العيد (¬٨): أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين فلا يكون ذلك موجودًا في حقّ من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلًا، وبه قال الجمهور.

وقالت الحنفية (¬٩): إنه لو أطعم الجميع مسكينًا واحدًا في ستين يومًا كفى،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 323 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.