Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 326

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [ثانيا] أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم
  3. [الباب الثامن] باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع

فقال: تصدّق بهذا"، وفي إسناده ليث بن أبي سليم (¬١).

[ووقع] (¬٢) مثل ذلك عند ابن خزيمة (¬٣) من حديث عائشة، وفي مسلم (¬٤) عنها: "فجاءه عرقان فيهما طعام".

قال في الفتح (¬٥): ووجهه أن التمر كان [قدر] (¬٦) عرق لكنه كان في عرقين في حال التحميل على الدابة ليكون أسهل، فيحتمل أن الآتي به لما وصل أفرغ أحدهما في الآخر، فمن قال عرقان أراد إبتداء الحال، ومن قال عرق أراد ما آل عليه.

وقد ورد في تقدير الإطعام حديث عليّ عند الدارقطني (¬٧) بلفظ: "يطعم ستين مسكينًا لكل مسكين مدّ"، وفيه: "فأتي بخمسة عشر صاعًا فقال: أطعمه ستين مسكينًا".

وكذا عند الدارقطني (¬٨) من حديث أبي هريرة، قال الحافظ (¬٩): من قال عشرون أراد أصل ما كان عليه، ومن قال خمسة عشر أراد قدر ما يقع به الكفارة.

قوله: (تصدق بهذا)، استدلّ به وبما قبله من قال: إن الكفارة تجب على الرجل فقط، وبه قال الأوزاعي (¬١٠) وهو الأصحّ من قولي الشافعي (¬١١).

وقال الجمهور (¬١٢): تجب على المرأة على اختلاف بينهم في الحرّة والأمة والمطاوعة والمكرهة، وهل هي عليها أو على الرجل؟

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 326 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.