Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 351

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [ثالثا] أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء
  3. [الباب الأول] باب الفطر والصوم في السفر

فقالت طائفة: لا يجزئ الصوم عن الفرض [في السفر] (¬١)، بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر، وهو قول بعض الظاهرية (¬٢).

وحكاه في البحر (¬٣) عن أبي هريرة وداود والإمامية.

قال في الفتح (¬٤): وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم، انتهى.

واحتجُّوا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (¬٥).

قالوا: لأن ظاهر قوله: ﴿فَعِدَّةٌ﴾: أي فالواجب عليه عدة، وتأوله الجمهور بأن التقدير فأفطر فعدّة.

واحتجوا أيضًا بما في حديث ابن عباس المذكور في الباب (¬٦) أن النبي ﷺ أفطر في السفر.

وكان ذلك آخر الأمرين، وأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من فعله، فزعموا أن صومه ﷺ في السفر منسوخ.

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري كما جزم بذلك البخاري في الجهاد (¬٧)، وكذلك وقعت عند مسلم (¬٨) مدرجة.

وبأن النبي ﷺ صام بعد هذه القصة كما في حديث أبي سعيد المذكور في آخر الباب (¬٩) بلفظ: "ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله ﷺ بعد ذلك في السفر".

واحتجوا أيضًا بما أخرجه مسلم (¬١٠) عن جابر: "أن النبيَّ ﷺ خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 351 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.