Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 360

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [ثالثا] أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء
  3. [الباب الثاني] باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك

وأخرجه (¬١) من طريق أبي الأسود عن عكرمة أوضح من سياق خالد، ولفظه: "فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس شق عليهم الصيام، فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتى رآه الناس وهو على راحلته، ثم شرب فأفطر فناوله رجلًا إلى جنبه فشرب".

والأحاديث في هذا المعنى يشهد بعضها لبعض.

قوله: (كُراع الغميم) (¬٢) هو بضم الكاف، والغميم بفتح الغين المعجمة وهو اسم واد أمام عسفان وهو من أموال أعالي المدينة.

وفيه دليل على أنه يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل وهو قول الجمهور.

قال في الفتح (¬٣): وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفر، فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟ منعه الجمهور (¬٤).

وقال أحمد (¬٥) وإسحاق بالجواز، واختاره المزني وهذا هو الحق لحديث جابر المذكور في الباب (¬٦) لما تقدم من أن كراع الغميم من أموال أعالي المدينة.

ولحديث ابن عباس الذي سيأتي (¬٧) في الباب بعد هذا: "أنه ﷺ أفطر حين استوى على راحلته".

وهذا الحديث أيضًا يرد ما روي عن بعض السلف أن من استهل رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر (¬٨).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 360 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.