والحديث يدل على أن المسافر لا صوم عليه، وقد تقدم البحث عن ذلك وأنه يصلي قصرًا وقد تقدم تحقيقه.
وأنه يجوز للحبلى والمرضع الإفطار، وقد ذهب إلى ذلك العترة (¬١) والفقهاء (¬٢) إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين وقالوا: إنها تفطر حتمًا.
قال أبو طالب (¬٣): ولا خلاف في الجواز.
وقال الترمذي (¬٤): العمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما، وبه يقول إسحاق اهـ.
وقد قال بعدم وجوب الكفارة مع القضاء الأوزاعي والزهري والشافعي (¬٥) في أحد أقواله. وقال مالك (¬٦) والشافعي (¬٧) في أحد أقواله: إنها تلزم المرضع لا الحامل إذ هي كالمريض (¬٨).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 368 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3899)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.