Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 368

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [ثالثا] أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء
  3. [الباب الخامس] باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع

والحديث يدل على أن المسافر لا صوم عليه، وقد تقدم البحث عن ذلك وأنه يصلي قصرًا وقد تقدم تحقيقه.

وأنه يجوز للحبلى والمرضع الإفطار، وقد ذهب إلى ذلك العترة (¬١) والفقهاء (¬٢) إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين وقالوا: إنها تفطر حتمًا.

قال أبو طالب (¬٣): ولا خلاف في الجواز.

وقال الترمذي (¬٤): العمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما، وبه يقول إسحاق اهـ.

وقد قال بعدم وجوب الكفارة مع القضاء الأوزاعي والزهري والشافعي (¬٥) في أحد أقواله. وقال مالك (¬٦) والشافعي (¬٧) في أحد أقواله: إنها تلزم المرضع لا الحامل إذ هي كالمريض (¬٨).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 368 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.