١٧/ ١٦٩٣ - (وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (¬١)، كانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْطرَ وَيفْتَدِيَ حَتَّى أُنْزِلَتْ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا أَحْمَدُ) (¬٢). [صحيح]
١٨/ ١٦٩٤ - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَلَمَةَ وَفِيهِ: ثُمَّ أَنْزَلَ الله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (¬٣)، فأثْبَتَ الله صِيَامَهُ على المُقِيمِ الصَّحِيحِ، وَرَخَّصَ فِيهِ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، وَثَبَتَ الإِطْعَامُ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصّيامَ. مُخْتَصَرٌ لأحْمَدَ (¬٤) وَأَبِي دَاوُدَ) (¬٥). [ضعيف]
١٩/ ١٦٩٥ - (وَعَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأْ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (١)، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةً، هِيَ للشَّيْخِ الكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الكَبِيرَةِ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ) (¬٦). [صحيح]
٢٠/ ١٦٩٦ - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى والمُرْضِع. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (¬٧). [صحيح]
حديث معاذ قد اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا.