Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 371

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [ثالثا] أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء
  3. [الباب الخامس] باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع

وقال جماعة من السلف منهم مالك (¬١) وأبو ثور (¬٢) وداود أن جميع الإطعام منسوخ، وليس على الكبير إذا لم يطق إطعام.

وقال قتادة (¬٣): كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي فيمن لا يطيق.

وقال ابن عباس (¬٤): إنها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير كما وقع في الباب عنه.

وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك: هي محكمة نزلت في المريض يفطر ثم يبرأ فلا يقضي حتى يدخل رمضان آخر فيلزمه صومه ثم يقضي بعده ويطعم عن كل يوم مدًا من حنطة، فإن اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه إطعام، بل عليه القضاء فقط.

وقال الحسن البصري وغيره: الضمير في "يطيقونه" عائد على الإطعام لا على الصوم ثم نسخ بعد ذلك.

قوله: (سمع ابن عباس يقرأ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾) (¬٥)، هكذا في هذا الكتاب، وهو لا يناسب قوله آخر الكلام: هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما إلا أن يكون مراد ابن عباس أن ذلك من مجاز الحذف كما روي عن بعض العلماء، والأصل وعلى الذين لا يطيقونه.

وقد روي عن ابن عباس (¬٦) أنه كان يقرأ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ (٥): أي يكلَفُونه ولا يطيقونه، وهو المناسب لآخر الكلام (¬٧).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 371 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.