Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 372

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [ثالثا] أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء
  3. [الباب الخامس] باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني (¬١) والحاكم (¬٢) وصححاه.

وفيه مع ما في الباب عنه وعن معاذ دليل على أنه يجوز للشيخ الكبير العاجز عن الصوم أن يفطر ويكفِّر.

وقد اختلف في قدر إطعام المسكين، فقيل: نصف صاع عن كل يوم من أي قوت، وبه قال أبو طالب وأبو العباس وغيرهما من الهادوية (¬٣).

وقيل: صاع من غير البر ونصف صاع منه، وبه قال أبو حنيفة (¬٤) والمؤيد بالله (٣).

وقيل: مد من بر أو نصف صاع من غيره، وبه قال الشافعي (¬٥) وغيره، وليس في المرفوع ما يدل على التقدير.

قوله: (أثبتت للحبلى والمرضع)، لفظ أبي داود (¬٦) أن ابن عباس قال في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ (¬٧) قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.

وأخرجه البزار (¬٨) كذلك، وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك، وصحح الدارقطني (¬٩) إسناده.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 372 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.