عمر (¬١) ومالك (¬٢) والأوزاعي والثوري (¬٣) وأبو حنيفة (¬٤).
وحكي في البحر (¬٥) أيضًا عن ابن مسعود والحسن البصري والشافعي (¬٦) وأحمد (¬٧) وإسحاق أنه ليس بشرط، قالوا: يصح اعتكافه ساعة واحدة ولحظة واحدة.
واستدلوا بما تقدم (¬٨) من "أنه ﷺ اعتكف العشر الأول من شوال ومن جملتها يوم الفطر"، وبحديث عمر الآتي (¬٩).
وأجابوا عن حديث عائشة (¬١٠) المذكور في الباب ما تقدم من الكلام عليه وهذا هو الحق، لا كما قال ابن القيم (¬١١): إن الراجح الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف.
وقد روي عن عليّ وابن مسعود (¬١٢) أنه ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه.
ويدل على ذلك حديث ابن عباس الآتي (¬١٣).
ويؤيد قول من قال بجواز الاعتكاف ساعة أو لحظة حديث: "من اعتكف فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة"، رواه العقيلي في الضعفاء (¬١٤) من حديث عائشة وأنس.