Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 475

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [خامسا] [أبواب] الاعتكاف
  3. [الباب الأول الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وأحكام المعتكف]

عمر (¬١) ومالك (¬٢) والأوزاعي والثوري (¬٣) وأبو حنيفة (¬٤).

وحكي في البحر (¬٥) أيضًا عن ابن مسعود والحسن البصري والشافعي (¬٦) وأحمد (¬٧) وإسحاق أنه ليس بشرط، قالوا: يصح اعتكافه ساعة واحدة ولحظة واحدة.

واستدلوا بما تقدم (¬٨) من "أنه ﷺ اعتكف العشر الأول من شوال ومن جملتها يوم الفطر"، وبحديث عمر الآتي (¬٩).

وأجابوا عن حديث عائشة (¬١٠) المذكور في الباب ما تقدم من الكلام عليه وهذا هو الحق، لا كما قال ابن القيم (¬١١): إن الراجح الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف.

وقد روي عن عليّ وابن مسعود (¬١٢) أنه ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه.

ويدل على ذلك حديث ابن عباس الآتي (¬١٣).

ويؤيد قول من قال بجواز الاعتكاف ساعة أو لحظة حديث: "من اعتكف فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة"، رواه العقيلي في الضعفاء (¬١٤) من حديث عائشة وأنس.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 475 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.