قال في البدر المنير (¬١): هذا حديث غريب لا أعرفه بعد البحث الشديد عنه.
وقال الحافظ (¬٢): هو منكر؛ ولكنه أخرجه الطبراني في الأوسط (¬٣).
قال الحافظ (¬٤): لم أر في إسناده ضعفًا إلا أن فيه وجادة (¬٥) وفي المتن نكارة شديدة.
وذهبت العترة (¬٦) وأبو حنيفة (¬٧) إلى أن أقل مدة الاعتكاف يوم.
قوله: (ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع)، فيه دليل على أن المسجد شرط للاعتكاف.
قال في الفتح (¬٨): واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي، فأجازه في كل مكان.
وأجاز الحنفية (¬٩) للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة. وفيه قول للشافعي (¬١٠) قديم.