وفي وجه لأصحابه وللمالكية: يجوز للرجال والنساء، لأن التطوع في البيوت أفضل.
وذهب أبو حنيفة (¬١) وأحمد (¬٢) إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات. وخصه أبو يوسف بالواجب منه، وأما النفل ففي كل مسجد.
وقال الجمهور (¬٣) بعمومه في كل مسجد، انتهى كلام الفتح.
وسيأتي قول من قال: إنه يختص بالمساجد الثلاثة.
١١/ ١٧٦٥ - (وَعَنِ ابْن عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ سأَل النَّبِيَّ ﷺ قالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ في الجَاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيْلَةً في المَسْجِدِ الحَرَامِ؟ قَالَ: "فأوْفِ بِنَذْرِكَ" متَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤)، وَزَادَ البُخارِيُّ (¬٥): "فاعْتَكِفْ لَيْلَةً"). [صحيح]
١٢/ ١٧٦٦ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ على المُعْتَكِفِ صِيامٌ إلا أنْ يَجْعَلَهُ عَلى نَفْسِهِ"، رَوَاهُ الدَّارَقطْنِيُّ (¬٦) وَقَال: رَفَعَهُ أبُو بَكْرٍ السُّوسِي وَغَيْرُهُ لا يَرْفَعُهُ). [ضعيف]