Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 478

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [خامسا] [أبواب] الاعتكاف
  3. [الباب الأول الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وأحكام المعتكف]

الحديث الثاني رجح الدارقطني (¬١) والبيهقي (¬٢) وقفه. وأخرجه الحاكم (¬٣) مرفوعًا وقال: صحيح الإسناد.

قوله: (إن عمر سأل) لم يذكر مكان السؤال.

وفي رواية للبخاري (¬٤) أن ذلك كان بالجعرانة لما رجعوا من حنين.

ويستفاد منه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصيام في الليل؛ لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك.

قوله: (نذرت في الجاهلية) زاد مسلم (¬٥): "فلما أسلمت سألت"، وفي ذلك رد على من زعم أن المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة وإنه إنما نذر في الإسلام.

وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطني (¬٦) بلفظ: "نذر أن يعتكف في الشرك".

قوله: (أن اعتكف ليلة)، استدلّ به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل ليس بوقت صوم، وقد أمره ﷺ أن يفي بنذره على الصفة التي أوجبها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 478 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.