Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 479

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [خامسا] [أبواب] الاعتكاف
  3. [الباب الأول الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وأحكام المعتكف]

وتعقب بأن في رواية لمسلم (¬١) "يومًا" بدل ليلة.

وقد جمع ابن حبان (¬٢) وغيره بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يومًا أراد بليلته.

وقد ورد الأمر بالصوم في رواية أبي داود (¬٣) والنسائي (٤) بلفظ: "أن النبي ﷺ قال له: اعتكف وصم"، أخرجه أبو داود (٣) والنسائي (¬٤) من طريق عبد الله بن بديل ولكنه ضعيف.

وقد ذكر ابن عدي (¬٥) والدارقطني (¬٦) أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار.

قال في الفتح (¬٧): ورواية من روى يومًا شاذة، وقد وقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاري (¬٨): "فاعتكف ليلة".

فدّل على أنه لم يزد على نذره شيئًا، وأن الاعتكاف لا صوم فيه، وأنه لا يشترط له حدٌّ معين.

قوله: (ليس على المعتكف صيام)، استدلّ به القائلون بأنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف، وقد تقدم ذكرهم (¬٩).

وقد استدلّ بعض القائلين بأن الصوم شرط في الاعتكاف بقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 479 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.