وتعقب بأن في رواية لمسلم (¬١) "يومًا" بدل ليلة.
وقد جمع ابن حبان (¬٢) وغيره بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يومًا أراد بليلته.
وقد ورد الأمر بالصوم في رواية أبي داود (¬٣) والنسائي (٤) بلفظ: "أن النبي ﷺ قال له: اعتكف وصم"، أخرجه أبو داود (٣) والنسائي (¬٤) من طريق عبد الله بن بديل ولكنه ضعيف.
وقد ذكر ابن عدي (¬٥) والدارقطني (¬٦) أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار.
قال في الفتح (¬٧): ورواية من روى يومًا شاذة، وقد وقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاري (¬٨): "فاعتكف ليلة".
فدّل على أنه لم يزد على نذره شيئًا، وأن الاعتكاف لا صوم فيه، وأنه لا يشترط له حدٌّ معين.
قوله: (ليس على المعتكف صيام)، استدلّ به القائلون بأنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف، وقد تقدم ذكرهم (¬٩).
وقد استدلّ بعض القائلين بأن الصوم شرط في الاعتكاف بقوله تعالى: