﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (¬١)، قال: فذكر الاعتكاف عقب الصوم.
وتعقب بأنه ليس فيها ما يدل على تلازمهما، وإلا لزم ألَّا صوم إلا باعتكاف ولا قائل به.
وفي حديث عمر المذكور في الباب (¬٢) رد على من قال: إن أقل الاعتكاف عشرة أيام.
وفيه أيضًا دليل على أن النذر من الكافر لا يسقط عنه بالإسلام، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك.
١٣/ ١٧٦٧ - (وَعَنْ حُذَيْفَة أنَّهُ قَالَ لابْنِ مَسْعُودٍ: لَقَدْ عَلِمْتَ أن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لا اعْتِكافَ إلا فِي المَساجِدِ الثَّلاثَةِ" أَوْ قَالَ: "في مَسْجِدِ جَماعَةٍ"، رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ) (¬٣). [صحيح]