ويؤيد ذلك اقتصاره ﷺ على الحجّ في حديث (¬١): "بُني الإِسلام على خمس".
واقتصار الله ﷻ على الحج في قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (¬٢).
وقد استدل على الوجوب بحديث عمر الآتي (¬٣) قريبًا، وسيأتي الجواب عنه.
وأما قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (¬٤)، فلفظ التمام مشعر بأنه إنما يجب بعد الإِحرام لا قبله.
ويدل على ذلك ما أخرجه الشيخان (¬٥) وأهل السنن (¬٦) وأحمد (¬٧) والشافعي (¬٨) وابن أبي شيبة (¬٩) عن يعلى بن أمية قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خَلوق فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تعالى على النبيّ ﷺ الآية.
فهذا السبب في نزول الآية، والسائل قد كان أحرم، وإنما سأل كيف يصنع.
٤/ ١٧٨٦ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله هَلْ على النِّساءِ مِنْ
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 24 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4055)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.