Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 49

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [أولا أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة]
  3. [الباب الخامس] باب ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك به

وقد حكي في البحر (¬١) عن الأكثر أن الزاد شرط وجوب، وهو أن يجد ما يكفيه ويكفي من يعول حتى يرجع.

وحكي (¬٢) أيضًا عن ابن عباس وابن عمر والثوري والهادوية وأكثر الفقهاء أن الراحلة شرط وجوب.

وقال ابن الزبير وعطاء وعكرمة ومالك: إن الاستطاعة: الصحة لا غير.

وقال مالك (¬٣) والناصر والمرتضى، وهو مروي عن القاسم (¬٤): إن من قدر على المشي لزمه إن لم يجد راحلة لقوله تعالى: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ [الحج: ٢٧]، قال مالك (¬٥): ومَن عادتَه السؤال لزمه وإن لم يجد الزاد.

وفي كتب الفقه تفاصيل في قدر الاستطاعة ليس هذا محل بسطها، والذي دلّ عليه الدليل هو اعتبار الزاد والراحلة.

[الباب الخامس] بابُ ركوبِ البحرِ للحجِّ إلا أَنْ يَغْلِبَ على ظَنِّهِ الهَلَاكُ بِهِ

١٨/ ١٨٠٠ - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا تَرْكَبِ البَحْرَ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 49 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.