Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 60

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [أولا أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة]
  3. [الباب السابع] باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه

وقوله: (أو ذو محرم منها) من عطف العامّ على الخاصّ.

وأحاديث الباب تدلّ على أنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان لها محرم.

قال ابن دقيق العيد (¬١): هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا تعارضا، فإن قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (¬٢) الآية، عامّ في الرجال والنساء، فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحجّ على الجميع.

وقوله ﷺ: "لا تسافر المرأة إلا مع محرم" (¬٣)، عامّ في كل سفر فيدخل فيه الحجّ، فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية، ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث فيحتاج إلى الترجيح من خارج. انتهى.

ويمكن أن يقال: إن أحاديث الباب لا تعارض الآية لأنها تضمنت أن المحرم في حق المرأة من جملة الاستطاعة على السفر التي أطلقها القرآن وليس فيها إثبات أمر غير الاستطاعة المشروطة حتى تكون من تعارض العمومين.

لا يقال: الاستطاعة المذكورة قد بينت بالزاد والراحلة كما تقدم.

لأنا نقول: قد تضمن أحاديث الباب زيادة على ذلك البيان باعتبار النساء غير منافية فيتعين قبولها، على أن التصريح باشتراط المحرم في سفر الحجّ لخصوصه كما في الرواية التي تقدمت مبطل لدعوى التعارض.

[الباب السابع] باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه

٢٤/ ١٨٠٦ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاس: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قالَ: "مَنْ شُبْرمَةُ؟ "، قالَ: أخٌ لي أوْ قَرِيبٌ لي، قالَ: "حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ "، قالَ: لا، قالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬٤)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 60 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.