حديث جابر أخرجه أيضًا بن أبي شيبة (¬١) وفي إسناده أشعث بن سوار (¬٢) وهو ضعيف.
ورواه الترمذي (¬٣) من هذا الوجه بلفظ آخر قال: "كنا إذا حججنا مع رسول الله ﷺ فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان".
قال ابن القطان (¬٤): ولفظ ابن أبي شيبة أشبه بالصواب، فإن المرأة لا يلبي عنها غيرها، أجمع على ذلك أهل العلم.
وأخرج الترمذي (¬٥) أيضًا من حديث جابر نحو حديث ابن عباس واستغربه.
وحديث محمد بن كعب أخرجه أيضًا أبو داود في المراسيل (¬٦)، وفيه راو مبهم.
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (¬٧): "أنه بعثه ﷺ في الثقل" بفتح المثلثة والقاف، ويجوز إسكانها: أي الأمتعة.
ووجه الدلالة منه أن ابن عباس كان دون البلوغ.