Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 66

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [أولا أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة]
  3. [الباب الثامن] باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما

استدل بأحاديث الباب من قال: إنه يصح حجّ الصبي.

قال ابن بطال (¬١): أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حجّ كان له تطوعًا عند الجمهور.

وقال أبو حنيفة (¬٢): لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من محظورات الإِحرام، وإنما يحجّ به على جهة التدريب.

وشذ بعضهم فقال: إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإِسلام لظاهر قوله نعم في جواب قولها: "ألهذا حج؟ ".

وإلى مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة ذهبت الهادوية (¬٣).

وقال الطحاوي (¬٤): لا حجة في قوله ﷺ نعم، على أنه يجزئه عن حجة الإِسلام، بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له.

قال: لأن ابن عباس راوي الحديث قال: أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى، ثم ساقه بإسناد صحيح.

وقد أخرج هذا الحديث مرفوعًا الحاكم (¬٥) وقال: على شرطهما، والبيهقي (¬٦) وابن حزم (¬٧) وصححه. وقال ابن خزيمة (¬٨): الصحيح موقوف وأخرجه كذلك.

قال البيهقي (¬٩): تفرد برفعه محمد بن المنهال.

ورواه الثوري عن شعبة موقوفًا، ولكنه قد تابع محمد بن المنهال على رفعه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 66 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.