Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 78

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب الأول] باب المواقيت المكانية، وجواز التقدم عليها

وقد أعلّه بعضهم بأن العراق لم تكن فتحت حينئذ.

قال ابن عبد البرّ (¬١): هي غفلة لأن النبي ﷺ وقّت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح لكونه علم أنها ستفتح فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق.

وبهذا أجاب الماوردي (¬٢) وآخرون.

وقد ورد ما يعارض أحاديث الباب، فأخرج أبو داود (¬٣) والترمذي (¬٤) عن ابن عباس: "أن النبيّ ﷺ وقّت لأهل المشرق العقيق"، وحسنه الترمذي (¬٥)، ولكن في إسناده يزيد بن أبي زياد، قال النووي (¬٦): ضعيف باتفاق المحدّثين.

قال الحافظ (¬٧): في نقل الاتفاق نظر يعرف من ترجمته. انتهى.

ويزيد المذكور أخرج حديثه أهل السنن الأربع ومسلم مقرونًا بآخر.

قال شعبة: لا أبالي إذا كتبت عن يزيد أن لا أكتب عن أحد وهو من كبار الشيعة وعلمائها، ووصفه في الميزان (¬٨) بسوء الحفظ.

وقد جمع بين هذا الحديث وبين ما قبله بأوجه.

(منها) أن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات (¬٩) عرق.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 78 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.