قوله: (أربع عمر)، ثبت مثل هذا من حديث عائشة وابن عمر عند البخاري (¬٢) وغيره.
وأخرج البخاري (¬٣) من حديث البراء: "أنه ﷺ اعتمر مرّتين".
والجمع بينه وبين أحاديثهم: بأن البراء لم يَعُدَّ عمرته التي مع حجته، لأن
حديثه مقيَّد بكون ذلك في ذي القعدة، والتي في حجَّته كانت في ذي الحجَّة، وكأنه أيضًا لم يَعُدَّ التي صُدّ عنها؛ وإن كانت وقعت في ذي القعدة، أو عَدَّها، ولم يَعُدَّ الجِعْرَانَة لخفائها عليه كما خفيت على غيره.
وفي الباب عن أبي هريرة عند عبد الرزاق (¬٤) قال: "اعتمر النبيّ ﷺ ثلاث عمر في ذي القعدة".
وعن عائشة عند سعيد بن منصور (¬٥): "أن النبيّ ﷺ اعتمر ثلاث عمر مرتين في ذي القعدة وعمرة في شوّال".
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 81 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4112)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.