Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 82

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب الأول] باب المواقيت المكانية، وجواز التقدم عليها

قال في الفتح (¬١): وإسناده قويّ، وقولها: "في شوّال " مغاير لقول غيرها.

ويجمع بينهما بأن ذلك وقع في آخر شوّال وأوّل ذي القعدة.

ويؤيده ما رواه ابن ماجه (¬٢) بإسناد صحيح عن عائشة بلفظ: "لم يعتمر ﷺ إلا في ذي القعدة".

وفي البخاري (¬٣) عن عائشة: "أنها لما سمعت ابن عمر يقول: اعتمر النبي ﷺ أربع عمر إحداهن في رجب، قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط".

وروى الدارقطني (¬٤) عن عائشة أنها قالت: "خرجت مع رسول الله ﷺ في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت" الحديث.

وقد قدمنا الكلام عليه في قصر الصلاة.

قال ابن القيم في الهدي (¬٥): "ما اعتمر رسول الله ﷺ في رمضان قط".

وقال (¬٦): "لا خلاف أن عُمَرَهُ ﷺ لم تزِد على أربع، فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت خمسًا، ولو كان اعتمر في رمضان لكانت ستًا، إلا أن يُقال: بعضُهن في رجب، وبعضُهن في رمضان، وبعضُهن في ذي القعدة، وهذا لم يقع، وإنما الواقع اعتمارُه في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس وعائشة.

قوله: (من الجِعرانة) قال في القاموس (¬٧): الجعرانة وقد تكسر العين وتشدد الراء.

وقال الشافعي (¬٨): التشديد خطأ: موضع بين مكة والطائف سمي بريطة بنت سعد، وكانت تلقب بالجِعْرانة. انتهى.

قوله: (المحصب) هو على ما في القاموس (¬٩): الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح وموضع رمي الجمار بمنى.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 82 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.