وروى الشافعي (¬١) عنه أيضًا أنه كان يردّ من جاوز الميقات غير محرم.
وقد اعتذر بعض المتأخرين (¬٢) عن حديث ابن عباس هذا بأنه موقوف على ابن عباس من تلك [الطريق] (¬٣) التي ذكرها البيهقي، ولا حجة فيما عداها.
ثم عارض ما ظنه موقوفًا بما أخرجه مالك في الموطأ (¬٤) أن ابن عمر جاوز الميقات غير محرم، فإن صحّ ما ادّعاه من الوقف فليس في إيجاب الإِحرام على من أراد المجاوزة لغير النسكين دليل.
وقد كان المسلمون في عصره ﷺ يختلفون إلى مكة لحوائجهم، ولم ينقل أنه أمر أحدًا منهم بإحرام كقصة الحجاج بن علاط (¬٥).
وكذلك قصة أبي قتادة (¬٦) لما عقر حمار الوحش داخل الميقات وهو حلال، وقد كان أرسله لغرض قبل الحجّ فجاوز الميقات لا بنية الحجّ ولا العمرة، فقرّره ﷺ لا سيما [مع] (¬٧) ما يقضي بعدم الوجوب من استصحاب البراءة الأصلية إلى أن يقوم دليل ينقل عنها (¬٨).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 87 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4118)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.