[الباب الثالث] باب ما جاءَ في أشهر الحج وكراهة الإِحرام به قبلها
١١/ ١٨٢١ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: مِنَ السُّنَّةِ أنْ لا يُحْرِمَ بالحَجّ إلَّا في أشْهُرِ الحَجِّ. أخْرَجَهُ البُخارِيُّ (¬١). [أثر صحيح]
وَلَهُ (¬٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: "أشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ وَذُو القَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحخةِ. [أثر صحيح]
وَللدَّارَقُطْني مثْلُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (¬٣). [أثر حسن]
وَابْنِ عَبَّاسٍ (¬٤). [أثر حسن]