وَابْنِ الزُّبَيْرِ) (¬١). [أثر ضعيف]
١٢/ ١٨٢٢ - (وَرُوِيَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: بَعَثَني أبُو بَكْرٍ فيمَنْ يُؤَذّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمنى: لا يَحُجُّ بَعْدَ العامِ مُشْرِكٌ، وَلا يَطُوفُ بالْبَيْتِ عُرْيانٌ، ويَوْمُ الحَجّ الأكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ. رَواهُ البُخارِيُّ (¬٢). [صحيح]
١٣/ ١٨٢٣ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ "أن النَّبِيَّ ﷺ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الجَمَرَاتِ في الحَجَّةِ الَّتي حَجَّ فَقالَ: "أي يَوْمٍ هَذَا؟ "، فَقَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ، قالَ: "هَذَا يَوْمُ الحَجّ الأكْبَرِ". رَوَاهُ البُخارِيُّ (¬٣) وَأبُو دَاوُدَ (¬٤) وَابْنُ ماجَهْ) (¬٥). [صحيح]
قوله: (عن ابن عباس) علقه البخاري (¬٦) ووصله ابن خزيمة (¬٧) والحاكم (¬٨) والدارقطني (¬٩) من طريق الحكم عن مقسم عنه بلفظ: "لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحجّ أن يحرم بالحجّ في أشهره".
ورواه ابن خزيمة (٧) من وجه آخر عنه بلفظ: "لا يصلح أن يحرم بالحجّ أحد إلا في أشهر الحجّ.
قوله: (وعن ابن عمر) علقه البخاري (¬١٠) ووصله الطبري (¬١١) والدارقطني (¬١٢) من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه.